العلامة الحلي
389
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وكذا صياغة الذهب ورياضة الدابّة ونسج الغزل . وإذا قاسم شريكه فباع ما صار إليه قبل القبض من الشريك ، صحّ البيع . وقال الشافعي : يبنى على أنّ القسمة بيع أو إفراز ؟ « 1 » . ولو أثبت صيداً في احبولةٍ أو سمكة في شبكةٍ « 2 » ، فله بيعه وإن لم يأخذه . مسألة 542 : تصرّف المشتري في زوائد المبيع قبل القبض كالولد والثمرة - جائز عندنا . وقال الشافعي : يبنى على أنّها تعود إلى البائع لو عرض انفساخ ، أو لا تعود ؟ إن عادت ، لم يتصرّف فيها كما في الأصل ، وإلّا كان له التصرّف « 3 » . ولو كانت الجارية حبلى عند البائع وولدت قبل القبض ، كان له التصرّف في الولد . وقال الشافعي : إن قلنا : الحمل يقابله قسط من الثمن ، لم يتصرّف فيه ، وإلّا فهو كالولد الحادث بعد البيع « 4 » . مسألة 543 : لو باع متاعاً بنقدٍ معيّن مشخّص من ذهب أو فضّة ، جاز للبائع التصرّف فيهما قبل القبض . وقال الشافعي : ليس للبائع التصرّف فيهما قبل القبض ؛ لأنّ الدراهم
--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 299 ، روضة الطالبين 3 : 171 ، المجموع 9 : 268 . ( 2 ) في الطبعة الحجريّة : « شبكته » . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 300 ، روضة الطالبين 3 : 171 ، المجموع 9 : 269 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 300 ، روضة الطالبين 3 : 171 ، المجموع 9 : 269 .